لا يجوز للمواطن حمل وسام أجنبي في المناسبات الوطنية إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء،
رقم التعميم:
ش.خ 1473
تاريخ التعميم:
24/6/1441هـ
جهة التعميم:
مجلس الغرف السعودية
نص التعميم:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تهديكم غرفة القصيم أطيب التحايا وتفيدكم بتلقيها مجلس الغرف السعودية خطاب رقم (ش.خ 1473 ) وتاريخ 1441/06/24هـ والمشار فيه إلى برقية الهيئة العامة للتجارة الخارجية العاجلة رقم (14365) وتاريخ (1441/06/20هـ)، بشأن تلقي الهيئة برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (36432) وتاريخ (1441/06/12هـ)، و المشتملة على الموافقة السامية الكريمة على قرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ (1441/06/03هـ) المتضمنة أنه "لا يجوز للمواطن حمل وسام أجنبي في المناسبات الوطنية إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء".
المرفقات (تعميم للإطلاع والإحاطة بهذا الشأن)
وتقبلوا خالص التحية والتقدير
مرفقات: