تعميم لتجار المعادن الثمينة والاحجار الكريمة
تلقينا خطاب مجلس الغرف المبني على خطاب وزارة التجارة والاستثمار رقم 81 بتاريخ 1438/01/01 المشار فيه الى المادة الخامسة من نظام مكافحة غسيل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ (1438/05/11) والتي نصت على المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بعدم إجراء أي تعامل مالي أو تجاري أو غيرة باسم مجهول أو وهمي أو فتح حسابات رقمية أو التعامل بها , ويجب التحقق بصفة مستمرة من هوية المتعاملين استناداً الى وثائق رسمية ...
وهذا تعميم للمعنين من تجار المعادن الثمينة والاحجار الكريمة وغيرها بالتقيد بالمادة المشار لها وعدم اجراء عمليات بيع أو شراء دون التحقق من هوية المتعاملين وبما يتوافق مع ما هو موضح باللائحة التنفيذية .