انتشار مشغولات المعادن الثمينة بفصوص مركبة أكثر من 5 % من وزن المشغول
رقم التعميم:
34/365
تاريخ التعميم:
هـ 1434/03/07
جهة التعميم:
مجلـــس الغــرف الســعودية
نص التعميم:
تنوه وزارة التجارة والصناعة على تجار الذهب والمجوهرات بضرورة التقيد وعدم مخالفة النظام وذلك بعد ملاحظة بعض التجار مخالفة النظام من المادة الثانية عشر فقرة (ب) والتي تنص على " مشغولات المعادن الثمينة المركب عليها أحجار مقلدة إذا زاد وزن ما خلا المعن الثمين بعياراته النظامية على 5 % من إجمالي وزنها إلا إذا تم تحديد وزن الحجر التقليد ووزن وسعر المعدن الثمين في فاتورة البيع سواءً كان البائع تاجر جملة أو تاجر تجزئة.